الداخلية تعيد 28 سيارة مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

سرقة سيارات_أرشيفية
سرقة سيارات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي- أسماء شلبى
وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم سرقة السيارات، ونجحت في إعادة 28 سيارة مسروقة وضبط اللصوص، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

23 عاماً على أمتع المباريات.. زى النهارده الأهلى يتعادل مع الإسماعيلى 4/4

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025


هيفاء وهبي تقدم أغنية عن الصديقات من كلمات أحمد المالكي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة

3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

ريال مدريد يكسر سلسلة سلبية بعد انتصاره الأخير على إشبيلية

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها


أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025

باسل مبارك: البرديوسر هو صاحب الشغل الأساسي والرؤية وممكن يختار المخرج

إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

عاهل البحرين ورئيس الإمارات يبحثان التطورات بالمنطقة

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بسبب الحرب على غزة: سنتخذ إجراءات ضدكم

استمرت أكثر من ساعتين.. الرئيس الروسي يعلن تفاصيل محادثاته مع ترامب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى