شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بقانون البناء

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.  
 
 
ووفقا لنص المادة 17، تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
 
وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

عبد الرحيم دغموم ينتظم في معسكر المصري بعد تجديد تعاقده موسمين


جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأدائها فى هذه المرحلة؟

ندوة اليوم السابع تتساءل عن استعداد القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ.. المشاركون: سنكون أمام أكبر تحالف انتخابى.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا فى "القائمة الوطنية من أجل مصر" والاستحقاق النيابى القادم نقلة تاريخية

غدا.. رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

جمال عبد الناصر يكتب: يحيى العلمى.. صانع الدراما التى لم تنكسر


حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو"

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى