10 مواد تنظم الإضراب بقانون العمل.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
نور على
وافق  مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على المواد المنظمة  لاحكام الاضراب والاغلاق  بمشروع قانون العمل 

وجاءت نصوص المواد كما يلى مادة 204

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون

مادة 205

يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول
 
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته

مادة206

يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها

مادة 207

يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت
 
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية مادة 208
 
يترتب علي الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب

مادة 209

يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
 
أحكام المادة (209) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
 
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.
 
فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.
 
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما

مادة 211

يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها.
 
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال

مادة 212

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ
 
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات
 
والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.
 
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال

مادة 213

يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل

مادة (214)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (211) من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
 
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.
 
وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

منتخب شباب اليد يحقق المركز السادس فى بطولة العالم بالخسارة أمام ألمانيا

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه


كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل

حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الإستثنائية

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا


موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

دي ماريا يتفوق على نجوم البرازيل والأرجنتين فى مونديال الأندية

أزمة تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافا بين وزارتى الدفاع والمالية فى إسرائيل

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على متوفيين أسفل كوبري في القاهرة

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

المكسيك تهزم السعودية بثنائية وتصعد لنصف نهائي الكأس الذهبية

وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى