أول صورة للمتهم بمنع الطعام عن زوجته حتى الموت بالأقصر

صورة المتهم عقب إلقاء القبض عليه
صورة المتهم عقب إلقاء القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ينشر اليوم السابع أول صورة للمتهم بمنع الطعام عن زوجته وضربها حتى بالموت بالأقصر، حيث تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) من شقيقها وزوجها وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن زوج المتغيبة قام بإحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئاسة بيلاروسيا: ترامب قبِل دعوة لوكاشينكو لزيارة مينسك

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

نيوم السعودي يضم عبد الله دوكوري في صفقة انتقال حر

القبض على المتهم بسرقة هاتف بالإكراه فى القاهرة.. فيديو

انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى منطقة عين شمس.. صور


الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات

ارتفاع التضخم فى إسرائيل يوليو الماضى وسط ضغوط اقتصادية بسبب حرب غزة

252 حالة زواج مبكر خلال عام وهذه المحافظة فى الصدارة.. القومى للأمومة والطفولة: الجدة والأم فى مواجهة الرجال لإحباط زواج الأطفال.. وخط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 16000

اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى يختار صلاح جاهين شخصية العام


عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى