أول صورة للمتهم بمنع الطعام عن زوجته حتى الموت بالأقصر

صورة المتهم عقب إلقاء القبض عليه
صورة المتهم عقب إلقاء القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ينشر اليوم السابع أول صورة للمتهم بمنع الطعام عن زوجته وضربها حتى بالموت بالأقصر، حيث تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) من شقيقها وزوجها وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن زوج المتغيبة قام بإحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

ضبط سائق أتوبيس لا يحمل رخصة ويسير عكس الاتجاه بالتجمع الأول

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي


أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية


بدء استقبال 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ميناء الإسكندرية.. وزير النقل: الصفقة فى إطار خطة تطوير الخط بالكامل من خلال تحديث الأنظمة والوحدات المتحركة.. وتهدف لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى ركاب الخط الأول

رئيس الوزراء يزور منجم السكرى ويُشاهد أعمال التعدين تحت الأرض

نقابة الموسيقيين تخفف عقوبة رضا البحرواى وحمو بيكا لهذا السبب

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يبحثان إعادة تشغيل محل جروبى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

تعرف على موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى