اعترافات قاتل تاجر القليوبية: "جردته من ملابسه وولعت فيه".. فيديو

ابنة القتيل
ابنة القتيل
كتب محمود عبد الراضي

"اتقي شر من أحسنت إليه"، جملة كتبها سائق على توك توك، لكنها جسدت واقع أليم، وجريمة دارت فصولها في محافظة القليوبية، بعدما قتل عامل تاجر خردة كان يعمل لديه.

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة مواطن مقتولًا ومحروقًا، وبالفحص تبين أن أسرة حررت محضرًا بغياب شخص يتطابق معه في نفس المواصفات.

تعرفت ابنة القتيل عليه، واتهمت شخص كان يتواصل معه تليفونيا قبل اختفاء والدها بعدة أيام، وتم القبض على المتهم.

انهار المتهم أمام رجال المباحث واعترف بجريمته النكراء، مؤكًدا أنه فكر في الاستيلاء على 100 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية، فاستدرجه لمكان نائي، وضربه على رأسه، وعندما فقد الوعي، جرده من ملابسه وأشعل النيران به، ثم دفنه بعد الاستيلاء على الأموال.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لموقعة المحلة في الدوري

"حب يا حب و قاعدة وبتفرج".. أغنيتان جديدتان لهيفاء وهبي من ألحان بلال سرور

تفاصيل إحالة لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة للمحاكمة


قائد الحرس الثورى الإيرانى: أى خطأ في الحسابات من قبل إسرائيل سنواجهه برد حاسم وسريع

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة


موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

أغانى x أرقام لـ ويجز حققت أرقاما قياسية قبل حفل العلمين الجديدة

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألمانيا تحث إسرائيل على السماح لوسائل الإعلام الأجنبية في غزة بالوصول الآمن

محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى