اعترافات قاتل تاجر القليوبية: "جردته من ملابسه وولعت فيه".. فيديو

ابنة القتيل
ابنة القتيل
كتب محمود عبد الراضي

"اتقي شر من أحسنت إليه"، جملة كتبها سائق على توك توك، لكنها جسدت واقع أليم، وجريمة دارت فصولها في محافظة القليوبية، بعدما قتل عامل تاجر خردة كان يعمل لديه.

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة مواطن مقتولًا ومحروقًا، وبالفحص تبين أن أسرة حررت محضرًا بغياب شخص يتطابق معه في نفس المواصفات.

تعرفت ابنة القتيل عليه، واتهمت شخص كان يتواصل معه تليفونيا قبل اختفاء والدها بعدة أيام، وتم القبض على المتهم.

انهار المتهم أمام رجال المباحث واعترف بجريمته النكراء، مؤكًدا أنه فكر في الاستيلاء على 100 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية، فاستدرجه لمكان نائي، وضربه على رأسه، وعندما فقد الوعي، جرده من ملابسه وأشعل النيران به، ثم دفنه بعد الاستيلاء على الأموال.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

أشرف زكى: سامح عبد العزيز مش فى غيبوبة

الهلال الأحمر المصرى يوجّه فرق الطوارئ إلى سنترال القاهرة لتقديم الإسعافات

تمركز 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال


آمال ماهر تثير الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف

هل فيلم Jurassic World Rebirth هو الأخير فى السلسلة؟

وزير التعليم يشارك فى مناقشة البرلمان لتعديلات قانون التعليم: الوزارة على أتم استعداد لتطبيق البكالوريا.. فلسفة النظام تعتمد على منح الطالب حرية اختيار مستقبله دون ضغوط.. والطالب يختار أحد أربعة مسارات رئيسية

الهلال يتوصل لإتفاق مع ميلان لضم ثيو هيرنانديز

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات تعقد اجتماعها الأول


الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

الزمالك يدخل فى مفاوضات لضم الأنجولي شيكو بانزا

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

ممدوح عباس: لست مسئول عن صفقات الزمالك وأساهم فيها فقط

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

ملخص مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى