"سكين بالدماء" تكشف لغز العثور على جثة شخص مقتولا في المنوفية

مديرية أمن المنوفية
مديرية أمن المنوفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف لصوص بقتلهم شخصا في الشرقية، بعدما تسللوا للشقة التي يقيم بها لسرقتها، وعندما شعر بهم الضحية مزقوا جسده.

تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (عامل بأحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر -  مقيم بسكن إدارى خاص بعمله بدائرة القسم) بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه "يُقيم معه بذات الشقة" يحمل جنسية إحدى الدول وبها طعنة بالصدر ووجود متعلقاته (حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى) .. وبالمعاينة عُثر على (سكين مُدمم - أثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور وبعثرة محتويات الغرفة).

 

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، لمعرفتهما بالمجنى عليه وسابقة التردد عليه بمحل إقامته ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه فى ذلك التوقيت ، وفى سبيل ذلك أعد أحدهما سيارة ملاكى ملك والده ، وقام الآخر بالقفز لداخل الشقة وقام بسرقة (عدد من المتعلقات الشخصية) وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجانى ، حاول الإمساك به فقام بطعنه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل


جبل شايب البنات قمة "إفرست" البحر الأحمر.. تشاهد من أعلاها شبه جزيرة سيناء ووادى قنا جنوبًا.. وتعتبر من أبرز الوجهات السياحة لتسلق الجبال.. يعد ثالث أعلى القمم فى مصر والسودان ويصل ارتفاعه إلى 2187 مترا.. صور

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر


7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 – 8 – 2025

الزمالك يدعم فريق السيدات بضم ثلاث صفقات جديدة

ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن سجله التاريخى فى المباريات الافتتاحية

وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى