قاتل زوجته بالأقصر دفنها في المنزل ومارس حياته بشكل طبيعي.. فيديو

المتهم عقب إلقاء القبض عليه
المتهم عقب إلقاء القبض عليه
كتب عبد الله محمود

قدم اليوم السابع بثا جديدا عن قتل مواطن لزوجته في الأقصر، حيث تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز)، من شقيقها وزوجها، وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر، أن زوج المتغيبة قام باحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب، ما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى عقوبة جرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل التعاقد مع يانك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور


مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

إقبال على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالي.. توقعات بتزايد الإقبال عقب امتحانات الثانوية العامة.. ارتفاع الحجوزات خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين بالفنادق والمنتجعات والوحدات المصيفية.. صور

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا


الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية

تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يختتمان الموسم فى الصدارة

مملكة الحرير الحلقة 1.. مقتل الملك نور الدين على يد شقيقه وهروب ابنيه

الرئيس السيسى يستقبل حفتر ويؤكد: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

فاينانشيال تايمز: المتحف المصرى الكبير مقصد سياحى مذهل يلبى رغبات الزوار

الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى