ماتت قلوب الناس.. زوج يمنع الطعام عن زوجته لمدة أسبوع حتى وفاتها

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

اعترف زوج بالتعدي على زوجته والتعدي عليها بالضرب حتى وفاتها ثم دفنها داخل المنزل، حيث تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) من شقيقها وزوجها وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن زوج المتغيبة قام بإحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

السلطات المغربية تضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش شمال البلاد

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها


مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

سكاى: ليفربول يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

كندا تسعى لإعفاء كامل من الرسوم الجمركية الأمريكية فى محادثات مع واشنطن

الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق


وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر

الهلال لا يعرف الهزيمة ضد فرق أوروبا فى كأس العالم للأندية 2025

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

مدارس فى كل نجع وقرية.. هكذا غيرت ثورة 30 يونيو وجه التعليم فى سوهاج.. إنشاء أكثر من 528 مبنى تعليميا بتكلفة 2.945 مليار جنيه.. تطوير وصيانة 1181 مدرسة بـ 743 مليونا.. وخفض نسب التسرب من التعليم.. صور

المستشار الألمانى: ناقشت مع زيلينسكى تدريب الجنود الأوكرانيين على صواريخ "توروس"

"بوليتيكو": الولايات المتحدة توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر إلى أوكرانيا

ترامب: المصريون والقطريون سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة

مدرب يوفنتوس: 10 لاعبين طلبوا التغيير أمام ريال مدريد بسبب الإرهاق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى