ماتت قلوب الناس.. زوج يمنع الطعام عن زوجته لمدة أسبوع حتى وفاتها

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

اعترف زوج بالتعدي على زوجته والتعدي عليها بالضرب حتى وفاتها ثم دفنها داخل المنزل، حيث تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) من شقيقها وزوجها وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن زوج المتغيبة قام بإحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه قبل ترويجها عبر سيارتى إسعاف

لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. تعيين 48 قاضية مندوب مساعد من دفعة 2021

"الوزراء السعودي" يدعو للإسراع في التدخل لإنهاء حرب الإبادة والمجاعة في غزة

وزارة التعليم ترد على ادعاء البلوجر أم مكة بفصل أبنائها من مدرسة خاصة

ضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات منافية للآداب وبحوزتها حشيش وأفيون.. فيديو


تأجيل شكوى الزمالك ضد زيزو.. واستدعاء اللاعب بعد 10 سبتمبر

58 مصابا جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله بالضفة الغربية

طرح الإعلان الرسمى لفيلم 100Nights of hero تمهيدا لعرضه فى مهرجان فينيسا

طقس حار غدا بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مباراة الأهلى وغزل المحلة على مائدة ميلود حمدى فى الإسماعيلي


عضوة اتحاد تنس الطاولة تعترض على قبول استقالة ثنائي المجلس

مرشحة للكونجرس الأمريكى تحرق القرآن وتتعهد بـ"القضاء على الإسلام".. فيديو

متاح الآن.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الطب الشرعى يكشف مفاجأة فى قضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا

مصدر فى الأهلى يكشف حقيقة حسم مصير ريبيرو عقب مباراة بيراميدز

نيوكاسل ضد ليفربول.. صحف إنجلترا تتحدث عن جودة محمد صلاح فى اللحظات الحاسمة

كل الدعم يا بطل.. مطالب بالإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

القبض على البطل المصرى أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

مواجهة نارية بين المغرب ضد السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا للمحليين

باق 12 يوما على بدء العام الدراسي الجديد.. تعرف على التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى