اتحاد العمال: المحاكم تفصل فى القضايا خلال 6 أشهر بقانون العمل الجديد

 خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد العمال
خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد العمال
كتبت ــ آية دعبس
قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قانون العمل الجديد الجارى مناقشته بمجلس الشيوخ، خصص بابا كاملا للمحاكم العمالية، للبت فى القضايا العمالية، كذلك إقرار وجود قاضٍ للأمور الوقتية بالتزامن مع إعادة اللجنة الثلاثية لحل الخلاف بين صاحب العمل والعامل بالطرق الودية، وتشكل اللجنة من: مدير القوى العاملة، والعامل وصاحب العمل، والتمثيل النقابى، وفى حال عدم التوصل لحلول يلجأ صاحب المشكلة لقاضى الأمور الوقتية، وفى حال عدم التوصل لحل بعد ذلك يتم إحالة المشكلة للمحكمة العمالة ليتم الفصل فيها خلال 6 أشهر.
 
وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن مناقشات مواد العلاوات الدورية شهدت لغط كبير حولها، حيث نص قانون رقم 12 لسنة 2003، على أنها بقيمة 7% من الأجر الأساسى، إلا أنه بعد تحويل الأجر الأساسى إلى تأمينى، من خلال الدراسات الإكتوارية تم اكتشاف أن الـ7% من الأجر الأساسى تساوى 2.7% من التأمينى، لذا تم زيادتها إلى 3% من الأجر التأمينى، مشيرا إلى أن الـ3% من الأجر التأمينى قيمتها أعلى من الـ7% من الأساسى، قائلا: لأن الأجر التأمينى ارتفع أصبح 1400 جنيه بحد أدنى، و8900 جنيه بحد أقصى، مع زيادة سنوية 15%، كما أن المجلس القومى للأجور اجتمع لحل هذه المشكلة وحدد أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية 2022 بقيمة 70 جنيها.
 
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، على المواد المنظمة للمحاكم العمالية بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تضمنت اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة، وتختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

4 صفقات حائرة بين الأندية فى الانتقالات الصيفية الحالية.. أبرزها رضا سليم

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

غفران محمد عن فات الميعاد: الجدعنة الصفة اللي تجمعني بين دوري في المسلسل والحقيقة

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية


اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


نادى البنك الأهلى يعزى ياو أنور نجم الفريق فى وفاة والدته

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الأهلى يتجه لقيد الإيفوارى كاظم إبراهيما بقائمة الأجانب تحت السن

الإسماعيلى ينتظر قرضا بـ60 مليون جنيه لسداد غرامات فيفا من أجل فتح القيد

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى