المتهم بالشروع في قتل صديقه بالقاهرة: "استفزني على القهوة فضربته بسكين"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
شرع مواطن في قتل صديقه بـ"سكين"، وذلك أثناء جلوسهما على مقهى في القاهرة، فتم القبض عليه معترفا بجريمته، حيث قال المتهم: "إن خلافات وقعت بينهما بعدما استفزه المجني عليه، ما جعله يسكن سكينا في جسده".
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى بالبطن")، إثر ادعاء مشاجرة، بالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص، بسبب خلاف فيما بينهما، حال تواجدهما على إحدى المقاهى، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليـه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مُحدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار، وباستهداف المتهم أمكن التوصل إلى إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة

أبزر توقعات الموسم الجديد في الدوري الإسباني

أرقام ريبيرو مع الأهلى قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف

عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج


تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

الإدارية العليا تستقبل 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

من خصام الأخ إلى حضن النهاية.. القصة الكاملة لخلاف هدى سلطان ومحمد فوزى

ترامب و بوتين فى قمة ألاسكا.. بى بى سى: الكرملين يسعى لاعتراف بفشل محاولات الغرب لعزل روسيا وانتصاراً بالاحتفاظ بالأراضى.. والرئيس الأمريكى يسعى لأى فرصة تقدم نحو السلام رغم خفض سقف التوقعات


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

"فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى