المتهم بالشروع في قتل صديقه بالقاهرة: "استفزني على القهوة فضربته بسكين"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
شرع مواطن في قتل صديقه بـ"سكين"، وذلك أثناء جلوسهما على مقهى في القاهرة، فتم القبض عليه معترفا بجريمته، حيث قال المتهم: "إن خلافات وقعت بينهما بعدما استفزه المجني عليه، ما جعله يسكن سكينا في جسده".
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى بالبطن")، إثر ادعاء مشاجرة، بالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص، بسبب خلاف فيما بينهما، حال تواجدهما على إحدى المقاهى، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليـه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مُحدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار، وباستهداف المتهم أمكن التوصل إلى إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

هايدي موسى تنتهي من تصوير "مغرمة" وتستعد لطرحها قريبًا

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم تحت 20 سنة


الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

خالد زكي ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة ووئام مجدى فى حفل زفاف ابنة أمل رزق

مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

ما هي المواد 7 و14 بشأن الانسحاب التي طالبت لجنة التظلمات بتعديلها؟


ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

وزير الثقافة الفلسطينى: بلدنا مازالت تنتظر العودة بصوت فنانينها ومبدعيها

الصحة الفلسطينية: غزة دخلت المرحلة الخامسة من المجاعة و60 ألف طفل مهددون بالموت

وزير التموين يفتتح غدا المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة

ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما

الرئيس العراقى: القمة العربية تتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى