عقوبات تصل لوقف نشاط التمويل الاستهلاكى وغلق المقار حال مخالفة أحكام القانون

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

 

ومن المنتظر أن تنتهى مهلة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، لتوفيق أوضاعها يوم 18 مارس المقبل، وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمى التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.

 

وأكدت المادة 22 من القانون، على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

 

وشملت مواجهة المخالفة، منع الشركة المخالفة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة، حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى، ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

ماذا لو لم ينته طالب الترشح لانتخابات الشيوخ من التقرير الطبى أثناء تقديمه الأوراق

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025


تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار


فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى