اعرف عقوبة تعطيل عمل مأمورى الضبط القضائى بقانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
نور على
عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى أقره مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة 226 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة لأصحاب الأعمال فى حالة عدم استجابتهم لطلب الحضور الموجه لهم من العاملين بالقوى العاملة، الذين سيتم منحهم  سلطة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل طبقا للقانون وتوقع العقوبة ايضا حال عد تسهيل مهمتم وتقديم يقدموا المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
 
ونصت المادة 226 على ان يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
 
ونصت المادة 248 :على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها.
 
وأعطت المادة 246 للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
 
ونصت المادة 249 :على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهما.
 
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
 
وجـاء  مشروع قانون العمل ليعالج  القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستنداإلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يغلق القيد لأندية القسم الرابع.. اليوم

بوروسيا دورتموند يخشى مفاجآت كأس ألمانيا أمام إيسين المغمور

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

ترامب: استعادة القرم وعضوية الناتو أمران غير واردين لأوكرانيا

انطلاق مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز غداً


رادار المرور يلتقط 1089 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدوري

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

ميلان يتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على باري.. فيديو

ياسر جلال وعمرو يوسف وباسم سمرة وبيومى فؤاد فى عزاء تيمور تيمور

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

هيئة الدواء توجه رسالة حول سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

6 أندية لا تعرف هز الشباك بالدورى أول مباراتين.. المصرى والأهلى الأكثر تهديفا

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة .. تعرف على مراحلها

سبب استبعاد أونانا من تشكيل مان يونايتد ضد أرسنال

انطلاق دورى المقاهى للألعاب الترفيهية "الطاولة" و"الدومينو" بالإسكندرية لأول مرة.. تأهيل الفائزين لبطولة العالم وجوائز مالية بإجمالى 250 ألف جنيه.. و"السياحة والمصايف": إحياء الموروث الشعبي بروح عصرية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى