الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن مجمعة أخطار أعمال البناء..تعرف عليه

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 308 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل اليوم السابع على نسخة منه، على أن يستبدل بنص المادة رقم 21 "الحساب المشترك من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي: تقوم المجمعة بإعداد حساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصومًا منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يومًا) من تاريخ اخطارها به على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص.
 
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وهي المجمعة التي تأسست طبقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد.
 
وتتولى المجمعة إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار الناجمة عن أعمال البناء وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين والأعضاء ولها.
 
وتتولى المجمعة مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المباني التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بغرض استصدار وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان، وتعتمد المجمعة تلك التصميمات والرسومات متى تحققت من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية ولها إبداء ملاحظاتها عليها وإبلاغها لطالبي وثائق التأمين لإزالة أسبابها.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأدائها فى هذه المرحلة؟


ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

نوران جوهر تتوج بآخر جائزة بموسم الاسكواش كأفضل لاعبة فى يونيو

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر


قائد فرقة بوب فيلان يهتف ضد إسرائيل في حفل جديد باليونان.. فيديو

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

براكين غامضة تثير حيرة العلماء.. بركان بتايوان يقذف "طينا مشتعلا".. البركان الأسود يصدر حمما باردة تتحول للون الأبيض.. زافاريتسكي ثورانه أدى إلى تبريد الأرض منذ 200 عام.. ويلوستون الأمريكى أخطرها

تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى