اعترافات تاجر عملة بالسوق السوداء: حجم تعاملاتى 4.5 مليون جنيه

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملات خارج السوق المصرفية بهدف تحقيق أرباح كبيرة من السوق السوداء والتعامل مع أسر العاملين بالخارج وجمع أموالهم، حيث بلغ حجم تعاملاته أكثر من 4.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبى شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف ، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية المملوك له مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى ومقابلة عملائه من راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (4٫500٫000مليون جنيه).

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى تخصص فى النصب على الشباب 15 يوما

لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية عقده

بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

هدنة وما عاد صغيرا واتجنن.. أغانٍِ منذ 12 عامًا بحفل كايروكى في الاستاد

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة


محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف


إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

امتحانات الثانوية العامة 2025.. طلاب بعد أداء امتحان الإنجليزى: أسئلة القطعة صعبة وإجاباتها محيرة.. مستوى الاختبار فوق المتوسط.. صفحات الغش تنشر الأسئلة بعد بدء اللجنة.. ووزارة التعليم تتخذ الإجراءات

موعد مباراة بي إس جي ضد إنتر ميامي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش

الزمالك يبدأ إجراءات تأسيس شركة الكرة

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى