مستريح جديد يستولى على أموال مواطنين بالقاهرة بزعم توظيفها فى الخردة

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تضرر مواطنون من "مستريح جديد" استولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال مخلفات الحديد "الخردة" بعدما أوهمهم بقدرته على جلب فوائد شهرية كبيرة لهم، لا سيما في ظل معرفته الجيدة بتجارة الخردة زاعما أنه "عبد الغفور البرعي" هذا العصر، إلا أنه نصب عليهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، و(2) آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه فى سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة وبعدهــا امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامــه بتــرك محــل إقــامتــه والهروب من ضحاياه عقب الإستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه، كما أضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شيكابالا والزمالك.. لحظات سحرية وأهداف لا تُنسى تحت عنوان "الأكثر تتويجا"

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا

متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب


بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

أحمد عيد مدافع سموحة ينتقل إلى الجزيرة الأردني فى صفقة انتقال حر

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة


الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

اتحاد الكرة يعلن نظام المسابقات والصعود والهبوط بالموسم الجديد

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

ملخص وأهداف مباراة المكسيك ضد السعودية فى ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى