مستريح جديد يستولى على أموال مواطنين بالقاهرة بزعم توظيفها فى الخردة

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تضرر مواطنون من "مستريح جديد" استولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال مخلفات الحديد "الخردة" بعدما أوهمهم بقدرته على جلب فوائد شهرية كبيرة لهم، لا سيما في ظل معرفته الجيدة بتجارة الخردة زاعما أنه "عبد الغفور البرعي" هذا العصر، إلا أنه نصب عليهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، و(2) آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه فى سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة وبعدهــا امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامــه بتــرك محــل إقــامتــه والهروب من ضحاياه عقب الإستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه، كما أضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه


معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى ذكرى التتويج باللقب الأفريقى الثانى

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة


ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

مصطفى محمد يحرز الهدف الثانى للمنتخب الوطنى فى مرمى نيجيريا.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى