مستريح جديد يستولى على أموال مواطنين بالقاهرة بزعم توظيفها فى الخردة

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تضرر مواطنون من "مستريح جديد" استولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال مخلفات الحديد "الخردة" بعدما أوهمهم بقدرته على جلب فوائد شهرية كبيرة لهم، لا سيما في ظل معرفته الجيدة بتجارة الخردة زاعما أنه "عبد الغفور البرعي" هذا العصر، إلا أنه نصب عليهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، و(2) آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه فى سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة وبعدهــا امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامــه بتــرك محــل إقــامتــه والهروب من ضحاياه عقب الإستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه، كما أضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا


أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى