تجديد حبس متهم استولى على مليون و750ألف جنيه من مواطنين بزعم تعدين البيتكوين

العملات الافتراضية
العملات الافتراضية
كتبت أمنية الموجى
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
 
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( مليون و750) ألف جنيه مصرى.
 
 
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زوج حرمته زوجته من أطفاله ولاحقته بـ 3 دعاوى حبس.. اعرف التفاصيل

غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة


أنغام تحيى حفلا ناجحا وكامل العدد ضمن مشروع المتحدة "ليالى مصر"

ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين

نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة


بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

جدول ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة 36.. منافسة على البطاقة الثالثة

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق فى واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادى المالية بكفر الزيات

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

اهتمام زملكاوي بضم هادي رياض بعد تأخر الأهلي فى حسم الصفقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى