قانون الشهر العقارى يحدد ضوابط زمنية للبت فى طلب التسجيل

عقارات- ارشيفية
عقارات- ارشيفية
كتبت إيمان علي

يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.

ويتميز التشريع الجديد، في تحديد حدود زمنية حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.

ونصت المادة 23 مكررا، على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية والإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق.

 



 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يهاجم تايلور سويفت من جديد.. اعرف السبب

مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025

غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية


إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى التبين

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

وزير خارجية سوريا من بغداد: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها


إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

الأمم المتحدة: نضغط بشدة على إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة

نتائج مباريات اليوم الجمعة 16 – 5 – 2025 فى دورى نايل

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام

ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى