"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم 82 لسنة 2016

 

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة،أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة فى هذا الشأن.

 

واشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه فى الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وقد أظهر التطبيق العملى فى الوقت الحالى لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

 

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك لتصبح.

 

وشددت العقوبة على من هيأ أو إدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك

 


وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو التالى:


مادة الأولى:

تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، النصوص الآتية:

 

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

 

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو إدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

 

٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

 

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

 

6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مادة (7):

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها

بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).

 

مادة (8):

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو إدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت

علمه بذلك.

مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):

(الفقرة الأولى):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

(الفقرة الثانية):

فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى


تقرير الطب الشرعي يحدد مصير السائق سبب مصرع بطل مصر فى التجديف

جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة

خادمة متهمة بالسرقة في اعترافاتها: كنت عارفة مكان احتفاظ مالك الشقة بالأموال

30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على البنك الأهلى برائعة إمام عاشور

السجن المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لآخر و3 سنوات لمتهم ثالث بـ"خلية المرج"


تأجيل محاكمة 11 متهما بداعش الهرم لجلسة 5 يوليو للمرافعة

تأجيل 37 متهما بخلية التجمع لجلسة 5 يوليو للمرافعة

تأجيل استئناف البلوجر روكى أحمد على حكم حبسها سنة لـ 20 يوليو

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

السجن 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى الحشيش بقنا

حبس المتهمين بقتل طالب أثناء سيره في الشارع بكرداسة

مقتل طالب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض أثناء سيره في الشارع بكرداسة

تجديد حبس سيدة وابنيها سرقا الشيخة نقاوة أقدم محفظة قرآن بالغربية 15 يوما

التصريح بدفن طالب لقى مصرعه غرقا بترعة الكسرة فى المنشأة بسوهاج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى