"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الهجرة بتشديد العقوبات

اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم 82 لسنة 2016.
 
أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة في هذا الشأن.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص ، مما  كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
 
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب  المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك لتصبح العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات  مع ثبوت علمه بذلك.
 
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة  والتي وافقت اللجنة عليها كما يلي
 
مادة الأولى:
 
تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:
 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب
تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:
 
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
 
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
 
6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .
 
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفين7ة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
مادة (7):
 
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:
 
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
 
٢- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
 
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
 
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
 
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
 
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
 
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
 
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
 
مادة (8):
 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت
علمه بذلك.
 
مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):
 
(الفقرة الأولى):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
 
(الفقرة الثانية):
 
فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وبيراميدز

30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على البنك الأهلى برائعة إمام عاشور


كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور

الفار يلغى هدف تقدم بتروجت على بيراميدز بداعى التسلل

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى

طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "جـ د ع - 999" بسعر 700 ألف جنيه

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة


كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 36 "فيديو"

ليفربول يحسم أولى صفقاته من الدوري الألماني استعدادا للموسم الجديد

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

الزمالك يواصل المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى للاتفاق على المقابل المادى

إعلام عبرى يكشف مراحل عملية "عربات جدعون" فى قطاع غزة

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى