"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الهجرة بتشديد العقوبات

اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم 82 لسنة 2016.
 
أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة في هذا الشأن.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه في الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وقد أظهر التطبيق العملي في الوقت الحالي لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص ، مما  كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
 
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة تهريب  المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك لتصبح العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات  مع ثبوت علمه بذلك.
 
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة  والتي وافقت اللجنة عليها كما يلي
 
مادة الأولى:
 
تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:
 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب
تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:
 
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
 
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
 
6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .
 
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفين7ة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
مادة (7):
 
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:
 
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
 
٢- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
 
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .
 
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
 
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
 
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
 
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
 
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
 
مادة (8):
 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت
علمه بذلك.
 
مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):
 
(الفقرة الأولى):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
 
(الفقرة الثانية):
 
فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد حمدى خارج حسابات فيريرا أمام مودرن سبورت

ضياء رشوان: الوسيطان المصرى والقطرى أعدا مقترحا جديدا يستند لمقترح ويتكوف

اعترافات الراقصة "دوسة": استخدمت الإيحاءات عشان أكسب فلوس من المشاهدات

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

شاهد البرازيلي خوان ألفينا بصحبة زوجته بعد تألقه مع الزمالك أمام المقاولون


موعد فتح استاد القاهرة بعد قرار إغلاقه مؤقتاً

المقاولون العرب يكشف حالة أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير: "تحت الملاحظة"

500 ألف متظاهر بتل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب في غزة ويصفون حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية"

ليفربول يحدد 50 مليون يورو لرحيل كوناتي وسط ترقب ريال مدريد

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟


الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء قطر ويؤكد على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1447هـ فلكياً الأحد 24 أغسطس

"باني الشرير".. سر احتفال جراديشار ولاعب المصري بعد تسجيل الأهداف

دفاع فتيات حادث طريق الواحات يطالب بتعويض مدنى مليون وواحد جنيه للمجنى عليهم

تأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندري

مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية

مبعوث بوتين: ترامب يسعى إلى إيجاد حل حقيقى بشأن أوكرانيا

المصري فى الصدارة.. ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة الثالثة غداً

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى