والدة طفلة الجيزة المقتولة: القاتل شاركنا البحث عنها وبكى بدموع التماسيح.. فيديو

والدة القتيلة
والدة القتيلة
كتب محمود عبد الراضي

"نفسي أشوفه عشان أقطعة باسناني"، بهذه الكلمات تحدثت والدة الطفلة المقتولة في الجيزة، بعد قتل ابنتها على يد متهم لسرقتها قرطها الذهبي، حيث استدرجها لأعلى عقار وسرق قرطها وخنقها ودفنها، وشارك أسرتها البحث عنها وبكى معهم بدموع التماسيح.

وقالت والدة القتيلة في حديثها لـ"اليوم السابع" المتهم حرمني من طفلتي التي طالما ملأت المنزل علينا حبًا وسعادة، وترك الألم والحزن يحاصر منزلنا، وشاركنا بدماء باردة البحث عن الضحية قبل اكتشاف الجريمة، ومع ابلاغ الشرطة ارتابوا في أمره وضبطوه معترفا بجريمته بسبب الرغبة في سرقة القرط الذهبي من الطفلة التي لم يتخطى عمرها العشر سنوات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تمويل أمريكى لتعزيز مهارات 400 شاب نيجرى عبر برنامج نيكسوس للشباب

طرق دفع وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. وزارة النقل توضح التفاصيل

ترحيب عربى واسع بمحادثات ألاسكا بين الرئيسين الروسى والأمريكى

ميلان يستعد لمواجهة باري فى كأس إيطاليا بصفوف جديدة وغياب أليجري

خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية


طلاب "تكنولوجيا بنى سويف" ينجحون فى تصنيع ماكينة تشكيل الألومنيوم كاملة.. الماكينة تنتج القطعة فى دقائق مقارنة بالشغل اليدوى.. والطلاب المشاركون: سننفذها كمشروع نبدأ به حياتنا العملية.. فيديو

جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة

تشييع جنازة الراحل تيمور تيمور بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير

أشرف زكى: انتهاء إجراءات تصريح دفن جثمان تيمور تيمور

ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 3-0 فى الدورى الإسبانى


من هو مدير التصوير الراحل تيمور تيمور؟

ابن الراحل تيمور تيمور بخير ويرافق والدته بالمستشفى

اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا

التحفظ على فنانة تشكيلية بحالة عدم اتزان تسببت في حادث أعلى محور 26 يوليو

برشلونة يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدورى الإسبانى بثلاثية ضد مايوركا.. فيديو

أشرف زكى يكشف سبب رحيل مدير التصوير تيمور تيمور: توفى غرقا

استعدوا لأهم الظواهر الفلكية.. خسوف كلى للقمر يراه الوطن العربي في هذا الموعد

خريطة العام الدراسى الجديد 2026.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازة

وفد من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين يزور نجوى فؤاد فى منزلها بعد استغاثتها

عدى الدباغ يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون وكايد أساسيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى