والدة طفلة الجيزة المقتولة: القاتل شاركنا البحث عنها وبكى بدموع التماسيح.. فيديو

والدة القتيلة
والدة القتيلة
كتب محمود عبد الراضي

"نفسي أشوفه عشان أقطعة باسناني"، بهذه الكلمات تحدثت والدة الطفلة المقتولة في الجيزة، بعد قتل ابنتها على يد متهم لسرقتها قرطها الذهبي، حيث استدرجها لأعلى عقار وسرق قرطها وخنقها ودفنها، وشارك أسرتها البحث عنها وبكى معهم بدموع التماسيح.

وقالت والدة القتيلة في حديثها لـ"اليوم السابع" المتهم حرمني من طفلتي التي طالما ملأت المنزل علينا حبًا وسعادة، وترك الألم والحزن يحاصر منزلنا، وشاركنا بدماء باردة البحث عن الضحية قبل اكتشاف الجريمة، ومع ابلاغ الشرطة ارتابوا في أمره وضبطوه معترفا بجريمته بسبب الرغبة في سرقة القرط الذهبي من الطفلة التي لم يتخطى عمرها العشر سنوات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية


لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

مودرن سبورت يسعى لتجهيز بديل على فوزى لمواجهة الإسماعيلى في الدوري

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب


الزمالك يحول 983 ألف يورو لـ بو طيب ويجهز مستحقات باتشيكو

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

رئيس الوزراء: نستقطب شركاء أجانب للاستثمار فى قطاع التعدين المهم للغاية

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى