الحكم فى دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا- ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وتنص المادة 6 من القانون على أن "تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا. وتنص المادة الأولى من القانون على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية:

1 - الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة لى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.

2 - فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

3 - ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار ليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.

4 - ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد ويرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.

5 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.

6 - فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.

7 - مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.

8 - ما يمنح لأعضاء مجالس الدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها.

9 - المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.

10 - بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.

11 - ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف، وذلك خلال مدة العفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى عفاء مقرر فى قانون آخر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء


عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

جبل شايب البنات قمة "إفرست" البحر الأحمر.. تشاهد من أعلاها شبه جزيرة سيناء ووادى قنا جنوبًا.. وتعتبر من أبرز الوجهات السياحة لتسلق الجبال.. يعد ثالث أعلى القمم فى مصر والسودان ويصل ارتفاعه إلى 2187 مترا.. صور

100 عام على ميلاد هدى سلطان.. باقية بمسيرتها الفنية وأعمالها الخالدة

مشهد مرتبك فى لبنان.. مساع لتوحيد المواقف بشأن حصر السلاح قبل زيارة مبعوث ترامب لبيروت.. مسئول إيرانى يبث رسائل طهران من بيروت.. عون يرد: نرفض التدخل فى شئوننا ولا استثناءات فى حمل السلاح.. وترقب لخطة نزعه

جريندو يقترب من قيادة هجوم غزل المحلة أمام سموحة


مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

مدرب شيكو بانزا السابق: اللاعب إضافة قوية للزمالك وقادر على التألق فى مركز الجناح

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير مروان البرغوثى

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

الاتحاد يغادر إلى هونج كونج استعدادا لمواجهة النصر فى كأس السوبر السعودي

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

استقبال جماهيري حافل لتوماس مولر في كندا.. صور

ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى