تعديلات تشريعية يقرها الرئيس لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

تشجيعا للاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

 

فجاء القانون ليمنح السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليه، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)

 

وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة لتقضى بأن تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.

 

كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.

 

وقضت المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

 

ووفقا للمادة القانونية، يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد.

 

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.

وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يغنى أمير عيد أغنية ليلى فى مهرجان العلمين.. بعد محاوله الصلح بينهما؟

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026

ليوناردو دي كابريو: أشعر أنني في الـ32 رغم بلوغي سن الخمسين

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور


أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

مانشستر سيتي يتسلح بـ عمر مرموش في معركة استعادة عرش الدوري الإنجليزي

صوتك رسالة.. الأوقاف والمتحدة يطلقان أقوى مسابقة قرآنية فى تاريخ التليفزيون المصرى.. رحلة لاكتشاف جيل جديد من قرّاء مصر على خُطى الكبار.. مليون جنيه لأفضل موهبة تجويد ومليون فى الترتيل.. والجوائز 2.7 مليون جنيه

المحكمة الاقتصادية تحدد أولى جلسات التيك توكر "أم سجدة" خلال أيام

دفاع إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: شقيق أحد المتهمين عرض الصلح


ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم

لبنان Vs حزب الله.. حزب الله يكرر رفضه قرار حصر السلاح.. خطاب تصعيدى للأمين العام وتهديدات بحرب أهلية.. نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا ونزعه يجرد لبنان من السلاح الدفاعى.. عون: لا استثناءات بالقرار.. ونريد لبنان آمن

زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر أمام أسوان فى الظهور الأخير لثابت البطل

مكافأة إجادة للاعبى مودرن سبورت عقب الفوز على الاتحاد السكندرى

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا

ريبيرو: الأهلي حقق الفوز على فاركو بالأسلوب الخاص بنا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى