مجلس الدولة يرفض تعويض عضو هيئة تدريس في جامعة عين شمس بـ2 مليون جنيه

المحكمة التأديبية- أرشيفية
المحكمة التأديبية- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والتي طالبت بتعويض قدره 2 مليون جنيه، على سند من أن رئيس الجامعة أصدر قرارين بمجازاتها وتم تبرئتها من هذه الجزاءات لاحقاً.
 
صدر الحكم علناً، برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، أحمد قطب، محمد بدران نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعنة تطلب الحكم وفقاً لحقيقة طلباتها ـ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغًا مقداره إثنين مليون جنيهًا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء صدور قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 214لسنة 2009 فيما تضمنه من إيقافها عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق مع وقف صرف ربع راتبها، وقرار رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات. 
 
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت أن القرار الصادر بإحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب إنما هو إجراء مكفول قانونا لرئيس الجامعة، وأنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية لا تُسأل عنه جهة الإدارة، ولا يرتب أثرا قانونيا يصدق معه القول بصدور قرار نهائي بالجزاء يجوز الطعن فيه، ولما كانت الطاعنة قد أقامت طلبها  بغية التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب على سند من صدور قرار مجلس التأديب ببراءتها مما نسب إليها بجلسة 31/3/2010، 
 
فإن المحكمة تؤكد بما لا مراء فيه انتفاء ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها، باعتبار أن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لا يعدو كونه إجراءً إداريا ولا يعتد به كقرار إداري، كما إنه لا يمكن القول بمسئولية الجامعة المطعون ضدها عن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لصدور قرار مجلس التأديب ببراءتها، إذ أن القول بذلك ينال من سلطة الجامعة في الكشف والتحقق عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تطرح أمامها باعتبارها جهة إدارية تتمتع بما خولها القانون من صلاحيات للقيام على حسن سير المرفق العام وضبط أدائه، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب الجامعة على نحو ما تقدم فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض تنهار تباعًا، مما يقوم معه الطلب الماثل على غير سند من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة بشأنه.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لافروف حول قمة ألاسكا: موقفنا واضح وسنعلنه ونعول على حوار بناء

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى

معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الجمعة فى الدورى المصرى


غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى

محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش

حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام


الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

مروان حمدى يسجل الهدف الأول لبيراميدز أمام الإسماعيلى وطرد يورتشيتش وتوريه

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يورونيوز: زيلينسكى وقادة أوروبيون ينضمون للقمة الثنائية بين بوتين وترامب فى ألاسكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى