دعما لقطاع البترول.. تعديل تشريعى على قانون الغاز الطبيعى أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب.. يقر عقوبة الحبس بما لا يزيد عن عامين وغرامة تصل 100 ألف جنيه لمن يقوم دون ترخيص بإمداد وتوصيل الغاز

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
يشهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الأربعاء القادم مناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من  النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
 
ويأتي التعديل التشريعي دعماً لقطاع البترول حتي يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
 
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد موضوعية بالإضافة إلي مادة الإصدار، حيث يقضي تعديل المادة الأولي بأن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.  
 
وجاء تعديل المادة 10 في فقرتيها الأولى والثانية لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون وذلك ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وكذا تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
 
واستحدث مشروع القانون عدد من المواد الجديدة أولهما   المادة 10 مكررا لتقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة الأولي من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود . 
 
كما عاقبت المادة 10 مكررا (أ) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الغاز المسئول بعليه. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا أ، 18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية. 
 
وجاءت المادة (10 مكرر ب) لتنص علي أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك فى توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی. 
 
وحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا/ أ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قام عمداً أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في العبث أو أتلاف أي من خطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ". 
 
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الأفعال الواردة بالفقرتين السابقتين أضرار بالأرواح أو الممتلكات، ووفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور

مرماح وألعاب تحطيب وألعاب شعبية.. قرية الترامسة بقنا تحتفل بمولد الشيخ حسن أبو عامر.. أهالي القرية: الاحتفال ينظم سنويا.. ونشارك في لعبة التحطيب منذ 40 عاما.. صور

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى


مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء موسم 2024-25.. البايرن يستعيد اللقب

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا


وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى