دعما لقطاع البترول.. تعديل تشريعى على قانون الغاز الطبيعى أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب.. يقر عقوبة الحبس بما لا يزيد عن عامين وغرامة تصل 100 ألف جنيه لمن يقوم دون ترخيص بإمداد وتوصيل الغاز

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
يشهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الأربعاء القادم مناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من  النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
 
ويأتي التعديل التشريعي دعماً لقطاع البترول حتي يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
 
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد موضوعية بالإضافة إلي مادة الإصدار، حيث يقضي تعديل المادة الأولي بأن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.  
 
وجاء تعديل المادة 10 في فقرتيها الأولى والثانية لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون وذلك ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وكذا تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
 
واستحدث مشروع القانون عدد من المواد الجديدة أولهما   المادة 10 مكررا لتقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة الأولي من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود . 
 
كما عاقبت المادة 10 مكررا (أ) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الغاز المسئول بعليه. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا أ، 18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية. 
 
وجاءت المادة (10 مكرر ب) لتنص علي أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك فى توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی. 
 
وحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا/ أ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قام عمداً أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في العبث أو أتلاف أي من خطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ". 
 
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الأفعال الواردة بالفقرتين السابقتين أضرار بالأرواح أو الممتلكات، ووفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعثة شباب الطائرة تغادر إلى الصين للمشاركة فى بطولة العالم

هندسة عين شمس تقود قاطرة البرامج الجديدة والمميزة بالجامعة.. الكلية تنفرد بـ 11 برنامجا جديدا أبرزها نظم الاتصالات والتصنيع والإسكان والتطوير العمراني.. و4 برامج تمنح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية

اعترافات عاطل بتهمة سرقة هواتف المحمول تقوده للمحاكمة

الكنيسة القبطية تستعد لعيد العذراء مريم في 22 أغسطس.. فرح روحى وطقوس مميزة واستعدادات مبكرة في الكنائس والأديرة.. الأديرة محطات حج روحي.. وقداسات على مدار اليوم مراعاة للموظفين والأسر والأطفال

ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة


تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز

بيلا رامزي تُرشح نفسها لتقديم هذه الشخصية.. فما هى؟

قوات روسيا تحسن تموضعها التكتيكى على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

المستشار الألمانى يكشف موعد عقد اجتماع بوتين وزيلينسكى


حكاية متحف بدأ بتبرع للمقتنيات ومقره بالإسكندرية ليصبح أيقونة للثقافة والفنون منذ عشرات السنين.. متحف محمود سعيد قصته بدأت فى 119 سنة بعدما وهب فنان ألمانى أعماله للمتحف.. وهذه قصة توقفه فى الستينات

دولة التلاوة.. أضخم مسابقة قرآن بتاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة

رحلة بين الجسور الأسطورية والأكثر خطورة.. الأطول والأغرب على وجه الأرض.. جسر الزجاج بالصين وميسينا بإيطاليا.. تريفت السويسرى مثير للرعب.. وجسر كيسواتشاكا ببيرو مصنوع من سيقان النباتات

وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارا.. تفاصيل

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

أنشيلوتى يستبعد فينيسيوس ويعيد رودريجو وميليتاو إلى قائمة البرازيل

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

قذائف لا تصد ولا ترد.. أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري NILE

وزير الخارجية لمذيعة CNN من معبر رفح: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه

السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة ادعاء راكب منعه استقلال قطار مرتديا شورت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى