سقوط مستريح جديد استولى على أموال المواطنين بزعم تشغيلها بالقاهرة

رجال الأمن - أرشيفية
رجال الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
أسقطت الشرطة مستريح جديد استولى على أموال المواطنين، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصله على أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ولها مقر آخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى – جهاز كشف يدوى للمعادن – دنك – أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وبإسم أحد الأشخاص "مزورة" – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم باسم أحد الأشخاص مزور – بطاقة رقم قومى بإسم المتهم مزورة – كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
 
وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وأمكن التوصل إلى عدد (4) من المجنى عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب، فتم حبسه.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق

الزمالك يسعى لحسم صفقة محمود صابر من بيراميدز والإعارة الأقرب

صحيفة إسبانية: أوروبا ترسل كلابًا تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين

عرض إماراتى بـ4 ملايين دولار ينافس لوجانو السويسرى على ضم إبراهيم عادل


الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

برشلونة يتجه إلى راشفورد بعد ضياع نيكو ويليامز


إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى