القانون يمنع تعديل نشاط المنشآت السياحية بدون موافقة الوزارة وغرامة للمخالف

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

منع القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقه مجلس النواب عليه، إجراء أي تعديل في المنشأة أو نشاطها إلا بموافقة وزارة السياحة، وعاقب المخالف بغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه.  

وفي هذا الصدد، جاءت المـادة 12 من القانون 8 لسنة 2022 لتقضي بأنه لا يجـوز إجـراء أى تعديـل جوهري في المنشـأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية
 
وعاقبت المادة 38 من قانون المنشآت السياحية والفندقية كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12 ، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي  تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

زيارة الرئيس السيسي للسعودية..شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. وتؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك يتفوق على مودرن سبورت في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف


مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى