القانون يضع امتيازات حال الحصول على أرض للمشروع الصغير بعد توفيق الأوضاع

مشروعات صغيرة - ارشيفية
مشروعات صغيرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

شهدت اجتماعات مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وبحسب المادة 75 من القانون، أن لجهاز تنمية المشروعات وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية ‏التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو ‏لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، ‏وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى ‏أماكن أخرى.‏

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع، وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة ‏صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال ‏المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه، و حظر القانون فى المادة " 77" من القانون، ‏استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا ‏القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها ‏أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل ‏نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها ‏الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.‏

ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى ‏شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف ‏وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى ‏تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة‏.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مامارداشفيلى يتوجه إلى ليفربول بطائرة خاصة لحسم انتقاله إلى الريدز

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الصحف العالمية اليوم: ترامب يتعهد بـ"موقف حازم" مع نتنياهو حول غزة.. إيلون ماسك يعلق على ترحيله إلى جنوب أفريقيا و"القانون الكبير الجميل".. زهران ممداني فى مرمى نيران ترامب.. واتفاق دفاع وشيك بين لندن وبرلين

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى