رجل للمحكمة: ابني منع أبناءه عني لأتنازل له عن مالي وأحرم شقيقته من الميراث

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام جد دعوى تمكين من رؤية أحفاده، ضد نجله وأم أحفاده، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى حرمانه وزوجته من التواصل مع أحفادهما الثلاثة بعد 12 سنة من تربيتهم، عقاباً له على رفضه التنازل عن ممتلكاته لابنه، ومساومة زوجة نجله له بالتنازل -مقابل رؤية الأحفاد-، وإصرارهم على الاستيلاء على أمواله وحرمان ابنته من حقها في الميراث الشرعي، ليؤكد الجد في الدعوى: "زوجة ابني أعماها الطمع، وجعلت ابني ينساق وراء تصرفاتها الجنونية وعزمها على سرقة حقوق ليست لها، ليقدموا على تهديدي والتسبب في تدهور حالة زوجتي الصحية بسبب تصرفاتهم".

وأشار الجد إلى أن القانون نص على إلزام الحاضن بموافقته على رؤية الجد أو الجدة لأحفادهما، وفقا للمادة 20 ,2,3 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث إنه ثابت أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود أي من الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي.

وأكد الجد بدعواه أن القانون أوضح عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين.

وتابع الجد بدعواه: "زوجة نجلي ترفض تواصلي مع الصغار، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها لزيارتنا لهم، رغم قيامنا سابقا بالإشراف علي تربية الأطفال، بسبب انشغال زوجة نجلي في عملها، وواصلت تعنتها وتحريض نجلي علي قطع صلته بنا بسبب رفضي وزوجتي التنازل عن ممتلكاتنا لهما ورفض طلبهم- بحرمان أبنتنا من حقها الشرعي في الميراث".

وأكد الجد أن الخلافات المالية بينه ونجله حالت بينه وأحفاده، وأن قسوة المدعي عليهما تسببت في حرمانه وزوجته المسنة من رؤية أحفادهما،  وأن المدعي عليهما واصلا الانتقام منه، وافتعال المشاكل، رغم تقاضيهم كافة حقوقهم الشرعية بالتركة بعد قراره -بتوزيعها في حياته -.

يذكر أن  المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20"من القانون رقم 25 لسنة  1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكامه، وعدم قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حال عدم وجود الأبوين، وذلك لصلة الرحم والإبقاء علي الروابط الأسرية ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية في الدستور، ولتحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نظر محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع اليوم

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم

روان أتكينسون يكشف معاناته من التأتأة والتمثيل أنقذه من المشكلة

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025


هدية لأهل قنا.. افتتاح كورنيش النيل الجديد مجانا للأهالى خلال أيام بطول 1400 متر و6 مناطق ترفيهية وخدمية.. ووكيل وزارة الإسكان لليوم السابع: الكورنيش الأجمل على مستوى الصعيد وواجهة حضارية للمحافظة.. صور

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

انتبه.. ضرب المدير أو صاحب العمل يعرضك للفصل الفورى دون صرف تعويض

شيكابالا: الزمالك عمره ما هيقع والأزمات سيتم حلها بالجماهير

الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب.. غدا


وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في العمرانية

ضبط شاب عشرينى استدرج «طفلة 14 عاما» واعتدى عليها 3 أيام في منزله بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى