تعرف على اختصاصات المعهد المصرفى وفقا لقانون البنك المركزى الجديد

مجلس النواب والبنك المركزى -أرشيفية
مجلس النواب والبنك المركزى -أرشيفية
كتب أمين صالح

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن المعهد المصرفى له عدد من الاختصاصات وفقا لنص المادة رقم 182، منها ما يلى:

 

(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .

 

(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .

 

(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له فى الداخل والخارج .

 

(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .

 

(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .

 

(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .

 

(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى