ضبط حاصل على الثانوية العامة لاتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وجرائم انتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (حاصل على ثانوية عامة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بممارسة مهنة الطب مستخدماً مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (المستندات المزورة المشار إليها - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه عقب فشله فى الحصول على شهادة بكالوريوس الطب من إحدى الجامعات الخاصة تمكن من الحصول على مستندات مزورة من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") نظير مبلغ مالى.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد من الشهادات "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط باقى المتهمين والأدوات المستخدمة فى التزوير (خاتم كاوتشوك شعار الجمهورية المقلد- عدد 14 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجهات حكومية مختلفة- عدد 10 شهادات سداد إشتراكات مزورة منسوبة لإحدى الهيئات- عدد 20 تقرير طبى مزور  خالى البيانات منسوب لمستشفيات مختلفة - عدد 5 صور قيد ميلاد مزورة - عدد من الشهادات وعقود الزواج والتوكيلات - عدد من إيصالات السداد منسوبة لإحدى الجهات الحكومية .. جميعها مزورة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى) فتم حبس المتهم.

 

 

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

مصر تعود إلى الواجهة الدولية عبر جناح رسمى فى سوق مهرجان كان السينمائى

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

مودرن سبورت يسعى لتجهيز بديل على فوزى لمواجهة الإسماعيلى في الدوري

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور


بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس


مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

منتخب الكونغو يعود إلى المشاركة فى تصفيات كأس العالم بعد رفع الإيقاف

الأونروا: لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسرى بعد مرور 77 عاما على النكبة

مرصد الأزهر: مقاطع رقص المجندات فى جيش الاحتلال أداة دعائية خادعة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

ترامب: أعتقد أن الرئيس السورى شخص قوى وسنتابع نتائج رفع العقوبات

مد فترة الحصول على شهادة الصلاحية للمتقدمين لوظيفة معلم حتى 25 يونيو

أنجلينا إيخهورست تزور مشروع مترو الإسكندرية: ندعم مشروعات النقل المستدام فى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى