ضوابط الإشراف والرقابة على صناديق التأمين لضمان سلامة المركز المالى

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت ـ إيمان علي

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأقر مجلس الشيوخ، آليات عمل صناديق التأمين بالمادة 41 صناديق التأمين الخاصة على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق  الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وألزم مشروع القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وحال تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه.

كما أكد التشريع على أنه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها وإلزام الصندوق بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت فى أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام  بتنفيذ القرار وعزل المدير التنفيذى للصندوق وتنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب: رحلتى للشرق الأوسط كانت رائعة وستفيد الشعب الأمريكي

إبراهيم عبد الجواد: عبد الله السعيد خارج نهائى الكأس واقتربت نهاية مسيرته مع الزمالك

استجواب 4 متهمين بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني

The Spy المسلسل الأشهر فى تناول الجانب الإسرائيلى لقصة إيلى كوهين

مسلم يكشف كواليس إطلالته فى ليلة زفافه: أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا


الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة

فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا

الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد

أول صورة من حفل زفاف المطرب مسلم

الأهلي يسعى لاستغلال ورقة خالد عبد الفتاح فى صفقات الميركاتو الصيفى


حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

وزير الخارجية الأمريكى: ترامب لم يقدم تنازلات لبوتين أثناء محادثتهما الهاتفية

ترامب: الولايات المتحدة خسرت احترام العالم بسبب الديمقراطيين

انتصارات جديدة للجيش السودانى.. القوات تبسط سيطرتها على الصالحة بأم درمان آخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.. تقدم كبير في ولاية غرب كردفان.. والبرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين رئيس وزراء جديد

مقصلة فى الأجانب و3 صفقات سوبر.. خريطة تعاقدات الزمالك فى الموسم الجديد

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

الأهلى يستقر على تواجد عمرو السولية فى قائمة كأس العالم للأندية

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى