ضوابط الإشراف والرقابة على صناديق التأمين لضمان سلامة المركز المالى

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت ـ إيمان علي

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأقر مجلس الشيوخ، آليات عمل صناديق التأمين بالمادة 41 صناديق التأمين الخاصة على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق  الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وألزم مشروع القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وحال تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه.

كما أكد التشريع على أنه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها وإلزام الصندوق بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت فى أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام  بتنفيذ القرار وعزل المدير التنفيذى للصندوق وتنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ينتظر الضوء الأخضر للتعاقد مع دياز

تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور

بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بشأن انتخابات الشيوخ

تمركز 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال


تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

بعد سنوات تقشف فرانسيس.. البابا لاون يقضى عطلته بقلعة قيمتها مليار يورو

ياسر حفني: ذهبيتا نهائي كأس العالم إنجاز تاريخي.. ولاعبينا لديهم المزيد

الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي


استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا

أحمد داود يتعاقد على فيلم الكراش وميرنا جميل تشاركه البطولة

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

ردا على تهديدات ترامب.. الصين: مجموعة بريكس لا تستهدف أى دولة

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء

الداخلية تضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة فى أسوان

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء فى غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى