ضوابط الإشراف والرقابة على صناديق التأمين لضمان سلامة المركز المالى

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت ـ إيمان علي

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأقر مجلس الشيوخ، آليات عمل صناديق التأمين بالمادة 41 صناديق التأمين الخاصة على أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق  الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق  الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وألزم مشروع القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وحال تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه.

كما أكد التشريع على أنه خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها وإلزام الصندوق بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت فى أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام  بتنفيذ القرار وعزل المدير التنفيذى للصندوق وتنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة

النصر ضد الأهلي.. يايسله: التفاصيل تحسم نهائي السوبر السعودي

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وشوم فى الحوامدية


غدا.. انطلاق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

النيجر: الأمطار والفيضانات تتسبب فى مصرع ما لا يقل عن 47 شخصا منذ بداية العام

شباب الطائرة يهزم تايلاند 3-2 ببطولة العالم بالصين

إحالة أوراق أب متهم بقتل أبنائه الأربعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية إلى المفتى


تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

سهرة طربية فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. على الحجار يبدأ حفله بـ"المال والبنون".. وإبداع من نوع خاص فى أداء "الزين والزينة" و"عارفة".. نجم الغناء يشعل حماس الجمهور بالأغانى الوطنية والحضور يرفع أعلام مصر

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

على الحجار يفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية "المال والبنون"

محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى