"اتصالات النواب" تواصل مناقشة قانون صندوق "مصر الرقمية" لدعم التحول الرقمـى.. التشريع يستهدف إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا علـى خزانـة الدولة.. وينعكس إيجابيا على الخدمات الحكومية للمواطنين

اتصالات النواب برئاسة النائب أحمد بدوى
اتصالات النواب برئاسة النائب أحمد بدوى
نورا فخرى

تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعاتها القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر الرقمية"، والذي سبق لها الموافقة عليه من حيث المبدأ، كأحد التشريعات الهامة في إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمي.

وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لتلقي الضوء تفصيلا علي أسباب الحاجة إلي إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات.
 
وأكدت المذكرة الايضاحية أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية بإعتبارهـا إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها. 
 
وتشير المذكرة الايضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الإلتزام الدستوري -المبين بالمـادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة. 
 
وانتظم مشروع القانون في ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الإعتبارية العام وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، ووحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
 
 
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبي الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة
 
وتضمن المشروع المادة (5) والتي تلبي الالتزام الدستورى، في مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
 
و استقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل في عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، وعـدم المساس بجـوهر الإجـراء وغايتـه، وإنمـا إتاحـة مباشـرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى تـوافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتـي يصـدر بهـا قـرار مـن الـوزير المختص بالجهة المنفذة للإجـراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحـى لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في ميدان القضاء .
 
ومن هذا المنطلق، أجـازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين " الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبـات فـي المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيـق فـي بعـض المنازعـات التـي تكـون الـوزارات والأشخاص الإعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمـارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة" بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بـهـا قـرار من السلطة المختصة بالجهـة المنفذة للإجراءات حسب الأحـوال، وذلـك كلـه دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانوناً. 
 
ونظمـت المـواد (6، 7، 8، 9) الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث: موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها، وجاءت المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضـاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.
 
وقررت المـادة (16) أن أمـوال الصندوق أمـوال عامـة، ولـه اسـتيداء حقوقـه قبـل الـفيـر عـن طريـق الحجز الإداري، فيما أناطت المـادة (17) بـرئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خـلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-12-2025 والقنوات الناقلة

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته بالهدف استعدادا لتصفيات أفريقيا


بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


صحتك بالدنيا.. أعراض واختلافات بين كورونا والإنفلونزا يجب معرفتها هذا الشتاء.. فحص دم جديد يكشف الأورام السرطانية فى الرئة.. أطعمة تحتوى على سعرات وسكريات خفية.. ونصائح للحفاظ على صحتك بعد الأربعين

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى