الضرائب تصدر دليل إعداد الإقرار الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب ـ أحمد يعقوب
أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية. 
 
وقال رضا عبد القادر، إن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع  مصلحة الضرائب المصرية.
 
أضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه طبقًا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.
 
أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.
 
وأضاف "عبد القادر"، أنه من ضمن ضوابط  تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى

أحمد سعد بعد نجاح حفلاته فى أستراليا: كانت أسطورية

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

برشلونة يضرب فياريال بثنائية يامال وفيرمين فى الشوط الأول بالدورى الإسباني


الإنتر ضد لاتسيو.. النيراتزورى بالقوة الضاربة فى الدورى الإيطالى

بث الاحتلال: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة


أحمد دياب: إلغاء الهبوط له ضريبة.. والأندية الجماهيرية جزء من الأزمة

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

بيراميدز يتجه لعدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا من سيراميكا

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الطقس غدا.. حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعاصمة 32 وأسوان 47 درجة

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة ضم خالد عبد الفتاح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى