قرار جمهورى باستثناء شرم الشيخ ودهب مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
 
وجاءت مواد القرار المنشور فى الجريدة الرسمية علي النحو التالي:
 
(المادة الأولى) 
تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
 
 (المادة الثانية)
 يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. 
ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. 
 
(المادة الثالثة) 
تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.
 
 (المادة الرابعة)
 يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. 
ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. 
ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
 
(المادة الخامسة)
 يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
 وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها. 
 
(المادة السادسة)
 يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
 (المادة السابعة) ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

سفير بيلاروس بالقاهرة يؤكد على قوة الحوار السياسى مع مصر

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

إصابة شخصين فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج


رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يونيو الماضى

على أعتاب الرحيل.. نجوم فى عامهم الأخير من العقود بالدورى الإنجليزى

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

بشاير المانجا.. فاكهة الصيف تبدأ غزو الأسواق من الأقصر.. صور

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

مأساة فى المنيا.. أب يقتل أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو

"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى