قرار جمهورى باستثناء شرم الشيخ ودهب مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
 
وجاءت مواد القرار المنشور فى الجريدة الرسمية علي النحو التالي:
 
(المادة الأولى) 
تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
 
 (المادة الثانية)
 يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. 
ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار. 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. 
 
(المادة الثالثة) 
تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.
 
 (المادة الرابعة)
 يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. 
ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال. 
ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
 
(المادة الخامسة)
 يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
 وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها. 
 
(المادة السادسة)
 يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
 (المادة السابعة) ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile

وقت الفجر أفضل أوقات المذاكرة وإضاءة الغرفة.. نصائح طبية للمذاكرة السليمة

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

انطلاق تصوير فيلم الست لما في مدينة الإنتاج الإعلامي غدًا بدون يسرا

المصري يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب سيراميكا اليوم فى برج العرب


الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة


محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

العالم هذا المساء.. حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط.. أكثر من 10 غارات إسرائيلية تستهدف 3 موانئ باليمن.. وروسيا وأوكرانيا يعلنان الاتفاق على تبادل 2000 أسير.. فيديو وصور

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

الأهلى يهزم الجيش الملكى المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال

فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى