القانون يحدد إجراءات التظلم حال رفض طلب التسجيل بالشهر العقارى.. اعرفها

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي
تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه .

وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.

ونظمت المادة 35 إجراءات التظلم عندما يتم رفض طلب الشهر، ووضعت حد أقصى للكفالة التى سيتم إيداعها مع الطلب بحيث لا تزيد عن 1000 جنيه، ويستردها فى حالة ثبت صحة طلبه، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتى أو رفع الأمر لقاضى الأمور الوقتية أو إصدار القاضى لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتى أو إلغائه.

ونصت على: "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة -على حسب الأحوال- وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه أن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتى، ويجب أن تبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب.

وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وتقياً فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 31 من هذا القانون ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فوراً إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها.

ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قراراً مسبباً خلال 7 أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

هيئة الدواء: وثيقة سحب الأدوية منتهية الصلاحية ملزمة لأطراف المنظومة لحماية المريض.. فترة إضافية 3 أشهر للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال السحب.. وتحميل الصيدلى أى مسئولية بعد انتهاء فترة التسجيل أمر غير صحيح

محمود سعد: وضع أنغام الصحى صعب وفقدت الكثير من وزنها (فيديو)

أهداف مباراة سيراميكا وإنبى فى دورى Nile.. تسديدة السولية تخطف الأنظار


رغيف العيش المصري تريند فى الأسواق الأمريكية والرغيف بـ25 جنيها

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

تفاصيل سرقة شقة أحمد شيبة بالإسكندرية.. أحد المتهمين ارتدى نقابا وعدسات لاصقة للهروب من كاميرات المراقبة واستعان بأخته وصديقته.. صعد إلى الشقة بعد علمه بوجود المطرب فى الساحل الشمالى.. واستغرق فى السرقة 4 ساعات

حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان عمر طلعت زكريا سدادها

تنسيق الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: بدء قبول الطلاب السبت 23 أغسطس


ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة

اللى منى مزعلنى.. المتهمون بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة أقاربه

الداخلية تضبط راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء (فيديو)

وزارة الصحة: تقديم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يوما بحملة 100 يوم صحة

كشف ملابسات مقطع فيديو يتهم صاحبه 3 أشخاص بإشعال النيران فى سيارتين بدمياط

محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

مصر تواصل دعم أطفال غزة بتوزيع حليب الأطفال عبر اللجنة المصرية.. فيديو

الأهلي يفحص إمام عاشور مجدداً قبل مباراة غزل المحلة

كشف ملابسات فيديو يظهر قيام شخصين بالتعدى على سائق توك توك فى الغربية

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى