ضوابط تقديم الإقرار الضريبى للمشروعات الصغيرة والتسهيلات الممنوحة.. التفاصيل

المشروعات الصغيرة - ارشيفية
المشروعات الصغيرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

يلزم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلك المشروعات التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط.

وأصدرت مصلحة الضرائب، أمس الجمعة، دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، أمس الجمعة، أنه طبقًا وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.

وعرّف القانون، المشروعات الصغيرة، بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

وتتمثل التسهيلات المقدمة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة، وضوابط التقدم بإقرار  في :

- تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المزايا الضريبية الواردة بالقانون من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع

- تم تخصيص نافذة واحدة بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون.

- يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من  500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة في حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط.

- يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل، على أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، ويتعين تقديمه الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية

وسط إجراءات الاحتلال المشددة.. 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

بسبب موقفها من الطاقة النووية.. تحذيرات من عزلة عالمية لاسكتلندا

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق أسيوط الغربى

لافروف: عقد أول قمة روسية-عربية فى موسكو 15 أكتوبر المقبل


وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

ماركسي متطرف سيدمر نيويورك.. ترامب يجدد هجومه على زهران ممداني

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية


إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

هل يكرر وسام أبو على ممارسة الضغط على الأهلى على طريقة سيريوس السويدى؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

الملحن محمد يحيى يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد بخمس أغانى

الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى