فتوى مجلس الدولة تنتهى لصحة التصويت برفع الأيدى بـ"عمومية التعاون الإسكانى"

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة إجراء التصويت برفع الأيدي في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لدى تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للاتحاد، وجواز تعديل نص المادة (43) من هذا النظام.
 
وأكدت الفتوى، أن المشرع فى قانون التعاون الإسكاني ، عقد للجمعية العمومية الاستثنائية لكل وحدة من وحدات التعاون الإسكاني ، ومن بينها الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي، مباشرة عدة اختصاصات، منها تعــديل النــظام الداخلي، وأنه استنادًا إلى ذلك، قررت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المعقودة في 3/4/2021، تعديل نصوص المواد (5) و(11) و(12) و(23) و(43) من النظام الداخلي للاتحاد الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (149) لسنة 1997، وإضافة مادتين جديدتين إليه، وقد توافر لهذا الانعقاد النصاب القانوني لصحته، والنصاب القانوني لصحة ذلك القرار، حيث حضر عدد (111) عضوًا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم (122) عضوًا، ووافق على إجراء هذه التعديلات جميع الأعضاء الحاضرين عدا أحدهم بالتصويت عن طريق رفع الأيدي،
 
ومن ثم لا سند لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الامتناع عن إصدار قرار بتعديل لائحة النظام الداخلي للاتحاد المشار إليها، إعمالا لقرار الجمعية آنف الذكر، وأحكام المادة (76) من قانون التعاون الإسكاني، والمادة (44) من النظام الداخلي للاتحاد.
 
ولا ينال من ذلك إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد بجلستها المذكورة عن طريق رفع الأيدي وليس من خلال الاقتراع السرى، ذلك أن النصوص القانونية الحاكمة للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والمتمثلة فى كل من قانون التعاون الإسكاني، ولائحة النظام الداخلي للاتحاد، وردت خلوًا من تحديد طريقة معينة لإجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، ومن ثم فلا تثريب على الاتحاد في ظل العمل بالنصوص القانونية القائمة في اختيار طريقة إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، يستوى في ذلك التصويت عن طريق رفع الأيدي أو بالاقتراع السرى، أو غيره، ما دام المشرع لم يقيد الاتحاد بطريقة إجراء التصويت في هذه الحالة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. محكمة أمريكية تلغى حكما طال ترامب.. نتنياهو: الجيش سيسيطر على غزة..واجتماع وزارى طارئ "للتعاون الإسلامى" لمناقشة العدوان على الفلسطينيين

محمود ناجى حكما لمواجهة السنغال والكونغو فى ربع نهائى "الشان"

اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراك الأندية فى كأس مصر

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. دغموم ينفرد


محمود فوزى: نظام البكالوريا مجانى ومتعدد ويقضى على شبح الثانوية العامة

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم


ألفينا أول لاعب برازيلي يسجل في الدوري بقميص الزمالك

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه ولى العهد السعودى

عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

الأقباط يختتمون صوم السيدة العذراء فى موعد مختلف 2025.. صوم الأربعاء لا يسقط حتى لو تزامن مع العيد.. الصيام ليس مجرد طقس غذائي بل تدريب على ضبط النفس.. والبابا شنودة: يوم الجمعة مقدس أكتر من صوم أم النور نفسه

الداخلية تضبط 14 سيدة لممارسة أعمال منافية للآداب

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

النيابة الإدارية تحيل 10مسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات فى دار أيتام بالقاهرة

تفوق على رونالدو.. محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى