فتوى مجلس الدولة تنتهى لصحة التصويت برفع الأيدى بـ"عمومية التعاون الإسكانى"

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة إجراء التصويت برفع الأيدي في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لدى تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للاتحاد، وجواز تعديل نص المادة (43) من هذا النظام.
 
وأكدت الفتوى، أن المشرع فى قانون التعاون الإسكاني ، عقد للجمعية العمومية الاستثنائية لكل وحدة من وحدات التعاون الإسكاني ، ومن بينها الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي، مباشرة عدة اختصاصات، منها تعــديل النــظام الداخلي، وأنه استنادًا إلى ذلك، قررت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المعقودة في 3/4/2021، تعديل نصوص المواد (5) و(11) و(12) و(23) و(43) من النظام الداخلي للاتحاد الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (149) لسنة 1997، وإضافة مادتين جديدتين إليه، وقد توافر لهذا الانعقاد النصاب القانوني لصحته، والنصاب القانوني لصحة ذلك القرار، حيث حضر عدد (111) عضوًا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم (122) عضوًا، ووافق على إجراء هذه التعديلات جميع الأعضاء الحاضرين عدا أحدهم بالتصويت عن طريق رفع الأيدي،
 
ومن ثم لا سند لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الامتناع عن إصدار قرار بتعديل لائحة النظام الداخلي للاتحاد المشار إليها، إعمالا لقرار الجمعية آنف الذكر، وأحكام المادة (76) من قانون التعاون الإسكاني، والمادة (44) من النظام الداخلي للاتحاد.
 
ولا ينال من ذلك إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد بجلستها المذكورة عن طريق رفع الأيدي وليس من خلال الاقتراع السرى، ذلك أن النصوص القانونية الحاكمة للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والمتمثلة فى كل من قانون التعاون الإسكاني، ولائحة النظام الداخلي للاتحاد، وردت خلوًا من تحديد طريقة معينة لإجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، ومن ثم فلا تثريب على الاتحاد في ظل العمل بالنصوص القانونية القائمة في اختيار طريقة إجراء التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية لدى تعديل بعض نصوص النظام الداخلي، يستوى في ذلك التصويت عن طريق رفع الأيدي أو بالاقتراع السرى، أو غيره، ما دام المشرع لم يقيد الاتحاد بطريقة إجراء التصويت في هذه الحالة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يغلق باب رحيل إمام عاشور في الميركاتو الشتوى

محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

4 مكاسب يستهدفها حسام حسن من ودية نيجيريا قبل أمم أفريقيا

أحمد السقا: عريس بنتى لو قدر يوصل لبيتنا لازم يكون لابس واقى من الرصاص

تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

ضبط المتهم بالاعتداء على عامل بمطعم في الشرقية.. فيديو


فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى