السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد والديه بالقتل لدفع مليون جنيه فى بنى سويف

شعار العدالة - أرشيفية
شعار العدالة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هاني فتحي

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بني سويف، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، لما اسند له من اتهامات بتهديد والديه بالقتل، إذا لم يدفعا له مبلغ مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمهان وعضوية كل من المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وأمانة سر أحمد عبد العظيم، والذي قضى بالسجن 10 سنوات للمتهم منصور عبد الحفيظ 28 سنة لقيامه بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول الى والديه تحوي تهديدات بالقتل وارتكاب جرائم ضد النفس والمال، وكان هذا التهديد مصحوب بتكليفهما بدفع مبالغ مالية تقترب من المليون جنيه والمقدرة بنحو 921 ألف جنيه.

وكشفت قرار إحالة المتهم إلى الجنايات، أن المتهم في غضون 2017، أرسل عدة رسائل نصية له عبر الهاتف المحمول إلى والديه تحوي التهديد بالقتل، وتمكن من تحصيل المبالغ المالية نتيجة هذا التهديد بلغ مجموعها 921 ألف جنيه، من خلال حوالة بنكية في ديسمبر 2017 بمبلغ 214 ألف جنيه، فيما تحصل على باقي الدفعات نقديا، وانه في كل مرة يحصل فيها على دفعة من المبالغ كان يرسل رسالة تهديد لإجبارهما على الدفع.

وعاقبت المحكمة المتهم وفقا لنصوص الفقرة الأولى من المادة 326 والتي تنص على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين."

كما استندت إلى نص الفقرة الأولى من المادة 327 "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه."

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

أوروبا تتحرك ضد العدوان.. دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى فيفا ويويفا بسبب غزة.. إسبانيا تدين وتؤكد: قرار احتلال القطاع ينتهك القانون الدولى.. وبابا الفاتيكان يدعو للصوم والصلاة الجمعة من أجل السلام

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

مطرب الراب dizzy too skinny مع ويجز فى حفل مهرجان العلمين

جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال


حسام زكى من بيروت: نشدد على الموقف العربى الرافض لمقاربات "إسرائيل الكبرى"

زيارة الرئيس السيسي للسعودية..شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. وتؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى


علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

جوائز فردية مرموقة فى دولاب محمد صلاح بعد جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى