الدستورية تؤكد ضرورة تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس تأديب بقانون نقابة المحامين

المحكمة الدستورية- ارشيفيه
المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب ـ إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2 مارس 2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تستحق.. مسن من دمياط يوجه رسالة للمصريين بعد التصويت بانتخابات النواب

أمم أفريقيا 2025.. موقف حكيمى من المشاركة فى مباراة المغرب وجزر القمر

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة


فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

منتخب مصر مواليد 2009 يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية اليوم

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى