القبض على شخص في مطار القاهرة أثناء قدومه من أوروبا لتزويره أوراق الإقامة

مطار القاهرة الجوي
مطار القاهرة الجوي
كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير العملات والمحررات والمستندات الرسمية.

 وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط (تاجر – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية لحيازته إقامة منفصلة "مزورة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بتحصله على تلك الإقامة من (نجل شقيقته "مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالخارج بإحدى الدول الأجنبية) ، والذى قام بإرسالها له من الخارج .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - قطاع الأمن العام) ، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبط الأخير حال وصوله للبلاد قادماً من الخارج ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار  إليه ، وأقر بتحصله على تلك الإقامة من أحد الأشخاص بالخارج مقابل مبلغ مالى.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

شباب الطائرة في مواجهة تايلاند ببطولة العالم بالصين

200 فيلم ومسيرة نصف قرن.. رحلة كمال الشناوى فى السينما المصرية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ميسري مبيعات النفط الإيرانية


ألونسو يدرس الإطاحة بفينيسيوس جونيور من تشكيل ريال مدريد

النصر يتفوق تاريخيًا على الأهلى قبل نهائى كأس السوبر السعودى 2025

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

خوان ألفينا رجل مباراة الزمالك وموردن سبورت بالدورى

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية


خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

تعرف على مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في كأس الخليج

تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

برشلونة يحصل على موافقة "يويفا" لخوض أولى مبارياته الأوروبية خارج ملعبه

قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية ببعض الضوابط قبل مواجهة فرق أجنبية

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى