النيابة العامة تحقق فى حادث دهس 3 أطفال بأتوبيس رحلات يقوده طفل.. دار الرعاية تعد تقريرا عن حالة الطفل المتهم اجتماعيا ونفسيا أسبوعيا بعد إيداعه بها.. والنيابة العامة لأولياء الأمور: سيطروا على أطفالكم

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

بدأت دار الرعاية التي أمرت النيابة العامة بإيداع طفل متهم بقيادة أتوبيس رحلات خاص بوالده ودهس 3 أطفال في مدينة 6 أكتوبر، وتسبب في وفاة اثنين منهم وإصابة طفلة شقيقة أحد المتوفين، في دراسة حالة المتهم الاجتماعية والنفسية تمهيدا لإعداد تقرير عنه وتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بإحدى دور الرعاية، لقتله خطأ طفلين، وإصابته طفلة أخرى بحافلة قادها في أكتوبر، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في 3 مارس الجاري، بتسبب طفل يبلغ من العمر 13 عاما في وفاة طفلين وإصابة طفلة أخرى، حال قيادته حافلة صدمهم بها أثناء استقلالهم دراجة آلية بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات مراقبة مطلة على مسرح الواقعة، فتبيت منها انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم حال استقلال الأطفال الثلاثة دراجة آلية واحدة، ثم اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم، وأقر باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات بالمجني عليهم فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وأكدت تحريات الشرطة حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قاد الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي لكونه طفلًا لم يتجاوز خمسة عشر عاما، وجار استكمال التحقيقات.

وإزاء تكرر وقوع مثل هذا الحادث -سواء بسماح أولياء الأمور لبنيهم الأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات الآلية مع صغر عمرهم، أو ضعف رقابتهم عليهم مما يتيح لهم استقلالها وقيادتها خلسة دون علمهم- فإن النيابة العامة تهيب بهم إلى إحكام السيطرة على أطفالهم ومنعهم تماما من قيادة المركبات في هذه السن، والالتزام بأحكام القانون التي حددت السن التي يُسمح فيها بصدور تراخيص القيادة، وذلك مهما بلغت ثقتهم في تمكنهم من القيادة؛ إذ إن هذا الفعل كما يُعرض أبناءهم للخطر، فهو يعرضهم للمساءلة القانونية لما ينتج عنه من فواجع قد تُفضي إلى إنهاء حياة أبنائهم وحياة غيرهم، أو تصيبهم بعاهات لا يُمكن البرء منها، فحافظوا على أرواح بنيكم ومن حولكم، وجنبوهم وأنفسكم مواطن الزلل.

ونظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، طرق حماية الطفل من أخطار المرور، حيث نصت المادة 50 منه على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به.

وعن عقوبة الطفل التي استندت النيابة العامة إليها بإيداعه في دار رعاية، فقد نصت المادة 101 من ذات القانون على أن يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية: ـ

1-التوبيخ.

2-التسليم.

3-الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4-الإلزام بواجبات معينة.

5-الاختبار القضائي.

6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفسرت المادة 107 كيفية الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث نصت على أن يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .وفى جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

محمد عواد حارس مرمى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"33" اليوم

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين


موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور

زى النهارده.. منتخب مصر يخسر من جنوب أفريقيا واتحاد الكرة يقيل أجيري

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف فى البريميرليج منذ موسم 2023-24


الأهلى يرفض ضغوط وكيل وسام أبو على للرحيل ويحدد شروطه لرحيل اللاعب

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

زينة ميكيوى لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها فى حضور نجوم اللعبة.. صور

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

4 لاعبين تحت منظار حسام حسن مع انطلاق الدورى الجديد

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى