الرقابة المالية تحدد 10 متطلبات لتأسيس شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 58 لسنة 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
 
وحدد القرار، أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة ممن لديهم هوية رقمية وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على النموذج الرقمي المعد لهذا الغرض، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
 
1- اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين متضمنًا الهوية الرقمية لهم وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
 
2- بيان برأس المال المصدر والمدفوع على النحو المتطلب بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
 
3- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة متضمنة توضيحًا لنموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم مزاولة النشاط من خلاله.
 
4- 3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
 
5- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر بحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة.
 
6- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
 
7- شهادة صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم التباس اسم الشركة.
 
8- تعهد بالالتزام بتوافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار
من مجلس إدارة الهيئة، عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
 
9- تعهد بتقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة بها عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
 
10- تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأس والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال 30 يومًا، ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور

مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى دار السلام

لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي تشارك في تدريبات عسكرية مع وزير الدفاع.. فيديو

دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

أرسنال يعلن ضم الإسباني مارتن زوبيمندي من ريال سوسييداد


ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

أحمد السقا وأحمد فهمى يحضران لفيلم سينمائى جديد يجمعهما بـ عمرو سعد

محمد علي بن حمودة على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

الداخلية تضبط سائق توك توك يسير عكس الاتجاه بالمنوفية


الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

المهدي سليمان .. هل يصبح إضافة وتدعيم لمركز حراسة مرمى الزمالك؟

اختبارات القدرات 2025.. اعرف مكان اختبارات كليات فنون جميلة حسب محافظتك

القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقطم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف

سامية الطرابلسي: أنا ماسعتش للتمثيل وهو اللي جالي لوحده

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى