الرقابة المالية تحدد 10 متطلبات لتأسيس شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 58 لسنة 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
 
وحدد القرار، أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة ممن لديهم هوية رقمية وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على النموذج الرقمي المعد لهذا الغرض، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
 
1- اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين متضمنًا الهوية الرقمية لهم وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
 
2- بيان برأس المال المصدر والمدفوع على النحو المتطلب بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
 
3- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة متضمنة توضيحًا لنموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم مزاولة النشاط من خلاله.
 
4- 3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
 
5- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر بحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة.
 
6- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
 
7- شهادة صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم التباس اسم الشركة.
 
8- تعهد بالالتزام بتوافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي يصدر بها قرار
من مجلس إدارة الهيئة، عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
 
9- تعهد بتقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة بها عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط.
 
10- تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأس والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال 30 يومًا، ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة


تظاهرات فى غزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير.. فيديو وصور

وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

الداخلية تضبط كيانات تعليمية غير مرخصة تنصب على المواطنين

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى


الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

رئيس الوزراء لوزير النقل اليابانى: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى