الإدارية العليا تؤيد قرار "الداخلية" بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي حمل رقم رقم112789 لسنه 65 ق، لإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض . 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
 
وثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده ، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥ ، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦ ، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص ، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل .
 
ورأت المحكمة، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله .
   
واستعرضت المحكمة، أن المادة (15) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة  الذخائر المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981 تشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها  أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .
 
 ولما كانت المادة ( 16 ) من القانون المذكور، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول ، وعام واحد في محلات القسم الثاني ، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .
 
وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله ، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص  قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له ، ولا بجوز إلغاؤه .
 
وبشأن طلب التعويض ، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها  القرار المطعون فيه ، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض .
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس

معروف بدعمه للغرب.. فوز نيكوسور دان برئاسة رومانيا بأكثر من 54% من الأصوات

المصري يستعيد خدمات محمد هاشم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء الإيقاف

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة


ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

إنتر ميلان يقع فى فخ التعادل ضد لاتسيو ويؤجل حسم لقب الدورى الإيطالى


عائلة مرموش تسانده بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

التشكيل الرسمي لقمة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

عصام السقا على ريد كاربت عرض خاص فيلمه الجديد "المشروع X ".. صور

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. صور

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى