الإدارية العليا تؤيد قرار "الداخلية" بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي حمل رقم رقم112789 لسنه 65 ق، لإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض . 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
 
وثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده ، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥ ، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦ ، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص ، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل .
 
ورأت المحكمة، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله .
   
واستعرضت المحكمة، أن المادة (15) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة  الذخائر المستبدلة  بالقانون رقم 165 لسنة 1981 تشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها  أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .
 
 ولما كانت المادة ( 16 ) من القانون المذكور، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول ، وعام واحد في محلات القسم الثاني ، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .
 
وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله ، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص  قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له ، ولا بجوز إلغاؤه .
 
وبشأن طلب التعويض ، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها  القرار المطعون فيه ، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض .
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

كنز إسكوبار المدفون.. 600 مليون دولار تعود إلى الواجهة بعد 10 سنوات

بودكاست " أرض النار" يحاور سمير راغب.. نتنياهو يعد شعبه بإمبراطورية وهمية بعنوان "إسرائيل الكبرى".. إسرائيل تكبدت خسائر بشرية ومادية واضحة فى الحرب مع إيران.. وحرب تل أبيب فى غزة فضيحة استخبارية غير مسبوقة

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21


4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

نسرين طافش تكشف عن مشروع بودكاست جديد في مجال التنمية الذاتية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ


تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

وحدات إلكترونية لتسهيل تراخيص المركبات وحل زحام منافذ التراخيص.. التفاصيل

سموحة يستدرج زد اليوم على شاطئ الإسكندرية في الدورى

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول في الدورى

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. عبد الرحيم دغموم ينفرد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى