الحكومة توافق على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.. لا يجوز توثيق العقد لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية.. الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى أقل من السن المقرر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
 
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
 
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
 
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.         
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

قنصل مصر فى نيويورك: النظام والانضباط أهم ما يميز الأهلى عبر تاريخه

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى

الأهلي ينتظر عودة رضا سليم من المغرب لحسم قرار الإعارة

أزمة تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافا بين وزارتى الدفاع والمالية فى إسرائيل


مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق

ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025


حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. والتعليم تحقق

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى المنيب

المكسيك تهزم السعودية بثنائية وتصعد لنصف نهائي الكأس الذهبية

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

ملخص وأهداف مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى