"الشيوخ" يلزم شركات التأمين التكافلى توزيع الفائض مع مراعاة أوجه الخير

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتب كامل كامل
 
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته الأخيرة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 157 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وهذه المادة متعلقة بإلزام شركات  التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة.
 
وجاء نص المادة كالتالي: تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي:
 
1-         توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50 % وذلك وفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
 
2-         يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
 
3-         أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.
 
4-عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
 
الموافقة دون أي تعديلات
 
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
 
ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
 
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

تحقيقات لكشف المتهم بسرقة ملايين الدولارات من فيلا نوال الدجوى.. إنفوجراف

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا


تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

السعودية: إحياء أكثر من 80 ألف متر مربع فى مشعر عرفات


ديوان نتنياهو: لا علاقة بين إدخال المساعدات لغزة وإطلاق سراح عيدان ألكسندر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

مصرع 5 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين جراء أمطار وفيضانات جنوبى الصين

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

تحتاج لمليار دولار.. عوائق تمنع ترامب من استخدام الطائرة القطرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى