"القومى للمرأة" يشكر مجلس الوزراء لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج ، كما يتسق مع الدستور المصرى الذى نص صراحة فى مادته 11  على التزام الدولة بحماية المراة من جميع أشكال العنف ، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فى حق فتيات مصر ، والتى تعد انتهاك صارخا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبى نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية ، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع. 
 
ويذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. 
 
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية. 
 
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. 
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مشاجرة بين 4 ممرضات داخل مستشفى بسبب الحضور والانصراف

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

السعودية ضد الأردن.. تعادل سلبي في الشوط الأول بنصف نهائي كأس العرب 2025

القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر

الأهلى يرحب برحيل شوبير حال تلقيه عروضا مغرية للاحتراف الخارجى فى يناير


صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك

رسالة غضب من ترامب إلى نتنياهو بسبب غزة وسوريا.. ماذا قال البيت الأبيض؟

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى