"قانون التأمين الموحد" يعالج التعددية التشريعية المضطربة على قطاع التأمين.. ويضع آليات جديدة للتعامل مع الملف فى الأسواق وفق قواعد الحوكمة والمنافسة.. ويسمح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتب أمين صالح

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.

ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية.

وأجاز القانون فى المادة "100"بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لأحد صناديق التأمين الخاصة بناء على طلبه بالاندماج فى صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم الاندماج وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 يذكر أنه طبقا للدستور يبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وكان النواب قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التامين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وأرسل رأيه بشأنه إلى مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتى تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التى تتمتع بها أى من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.

فى سياق متصل ألزمت المادة 70 من مشروع قانون التأمين الموحد أن يتم تعيين مدير استثمار متفرغ لكل صندوق خاص بلغ استثمارات 50 مليون جنيه فأكثر.

وجاء نص المادة 70 من مشروع القانون كما وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وفقاً لقانون سوق رأس المال، وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل مؤتمر الوطنية للانتخابات للإعلان عن تصويت الخارج فى 55 دائرة من المرحلة الثانية

تشييع جنازة شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد غدا والعزاء الأربعاء المقبل

تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على أحداث أول أيام إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى


القومى لحقوق الإنسان يطلق تقريره الثامن عشر ويجدد التزامه بالحفاظ على التصنيف "أ".. محمود كارم: المجلس يولي تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان.. والأمين العام: التحدي الأكبر إعداد التقرير قبل اجتماع جنيف

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

الإسكندرية تنتهى من تصنيف مناطق الإيجار القديم.. يشمل 9 أحياء وبرج العرب.. حى شرق ووسط والعجمى الأكثر اتساعا.. حى غرب والعامرية وبرج العرب الأقل فى فئة المميز.. وفئة المتوسط تشمل جميع الأحياء.. صور

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها


تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى