احذر.. تجارة وتداول "البتكوين" تندرج تحت جرائم "النصب والاحتيال"

نصب واحتيال بسبب "العملات الافتراضية"
نصب واحتيال بسبب "العملات الافتراضية"
كتبت أمنية الموجى
 
 
تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت.
 
 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بالدقهلية) لقيامهم بارتكاب (9) وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بأحد الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة، والتى تمكن مستخدموها من إجراء تحديثات عليها نظير مبالغ مالية ، مما يدفع الراغبون فى الحصول عليها  على التواصل معهم وتحويل مبالغ مالية لهم عبر خدمات المحفظة الإلكترونية، وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.
 
 
 
وعثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة) بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع ، وبمواجهتهم أقر اثنان منهما بارتكابهما الوقائع على النحو المشار إليه بقصد التحصل على مبالغ مالية من الضحايا يتم تحويلها على محفظة إلكترونية تم إنشائها من خلال الشريحة الخاصة بالمتهم الأخير مقابل حصوله على نسبة مالية دون علمه بنشاطهما الإجرامى .
 
من جانبه قال المحام محمد رشوان، إنه يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال
 
وأضاف أن  الاتجار في العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء علي الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن حادث الإقليمى.. تخليد أسماء الشهيدات أبرزها (إنفوجراف)

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

منى زكى تروج لفيلم الجواهرجى مع محمد هنيدى قبل طرحه فى السينمات 30 يوليو

الشرطة الإيرانية تعتقل عميل للموساد في محطة مترو بطهران

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية


موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

سوريا تنفي وجود محاولة لاغتيال الشرع

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر


الأهلي يستجيب لمحمد شكري ويُنهي إجراءات شرائه من سيراميكا بعد رفض الإعارة

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

قصر العينى: أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل "EZVent" أثبت كفاءة فى النتائج

وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين

بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأهلي يرحب برحيل حسين الشحات وأفشة فى الميركاتو الصيفى

بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى