تعرف على ضوابط وآليات تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى بقانون البنك المركزى

البنك المركزى أرشيفية
البنك المركزى أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل في النقد الأجنبي، حيث نص على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون .

وللمحافظ ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد انطلاق مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس


مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

اعترافات لصين بالقاهرة: نسرق المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

أساتذة القومى للبحوث يضعون روشتة متكاملة للقضاء على توتر الامتحانات.. النوم 8 ساعات وشرب 4-6 لتر مياه يوميا واستراحة 10 دقائق بعد كل ساعة مذاكرة.. القيلولة تزيد من الانتباه والسلمون والبيض والمكسرات تحسن المزاج

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. عمر مرموش يهدر ركلة الجزاء الثانية في مسيرته


موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى

إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

جوتيريش يؤكد أهمية "مؤتمر حل الدولتين" الذي سيعقد الشهر القادم في نيويورك

جون إيبوكا يقود هجوم المصري أمام سيراميكا فى الدوري

بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية تأتي لتشكل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى