القانون يمنع الترخيص للطائرات بالإقلاع أو الهبوط بمطارات ليس بها دائرة جمركية

هبوط طائرة - أرشيفية
هبوط طائرة - أرشيفية
كتب ـ أمين صالح

ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أنه لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .

ووفقا للقانون، لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى